وسكوتها، وتدعي خلاف الظاهر، وهو يدعي خلاف الأصل.
(و) إن اعترض على التعريفات بأنه (يصدق الودعي في الرد باليمين) مع أنه مدع بالجميع، فإنه يدعي خلاف الأصل والظاهر ويترك وسكوته بالنسبة إلى الرد. قلنا: ذلك (للرخصة إن قلنا به) فهو مستثنى من عمومات أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، استثناه الشارع لمصالح العباد، فإنه لو لم يسمع قول الأمين فيما ائتمن فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات، أو نقول: بل يدعي المودع خلاف الظاهر، لأن ظاهر الأمين الصدق في الرد، وهو الذي يترك وسكوته دون الودعي ولو بالنسبة إلى الرد.
(ويشترط في المدعي: البلوغ والعقل وأن يدعي لنفسه أو لمن له) عليه (ولاية الدعوى منه) وأن يدعي (ما يصح تملكه) له إن كان مالا.
(فلا يسمع دعوى الصغير ولا المجنون) إذ لا عبرة بعبارتهما (ولا دعواه مالا لغيره إلا مع الولاية كالوكيل والوصي والحاكم ونائبه) والأب والجد (ولا دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ولو على ذمي. ولو ادعى ثمنهما صح إذا أسند البيع إلى) حال (كفره).
(ويشترط في الدعوى الصحة) فلا عبرة بدعوى محال عقلا أو عادة أو شرعا، وفي صحة المجهول خلاف سيأتي (واللزوم، فلو ادعى هبة لم يسمع إلا مع دعوى الإقباض، وكذا الوقف والرهن عند مشترطه فيه) أي في الرهن، فإن الإنكار فيما لم يلزم رجوع، أو لأنه مع الإثبات لا يجبر على التسليم.
(ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة) له (فادعى علم المحكوم له أو المشهود له) بذلك، فأنكره (ففي توجه اليمين على نفي العلم إشكال) ينشأ: (من حيث بطلان الحكم عنه مع الإقرار) والانتفاع بها في حق لازم فيتوجه، كما إذا قذف ميتا فطالب الوارث بالحد فادعى علمه بما قذفه به (ومن أنه لا يدعى عليه حقا لازما ولا يثبت بالنكول) بطلان