علي (1): من (أن يكون لمدعي الكل الثلثان، ولمدعي النصف الثلث) بعد التحالف أو تعارض البينتين (لأن المنازعة) لم تختص نصفا معينا بل (وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها، فيقسم) العين بينهما (على طريق العول) كما لو مات إنسان وعليه لآخر ألف ولآخر ألفان وخلف ألفا فإنها يقسم بينهما أثلاثا.
ويحتمل اختصاص الاحتمال بما إذا خرجت العين عن أيديهما لكون عدم التعين فيه أظهر.
وعلى كل تقدير ففيه: أن النصف المشاع مما لا نزاع فيه، والنصف الآخر يدعي كل منهما كله، وأنه كما أن النزاع في المشاع فكذا اليد على المشاع، والفرق بين النزاع هنا ونزاع ديان الميت ظاهر، فإنهم إنما يتنازعون فيما على ذمته لا على عين التركة، وفي المثال المذكور كل منهم يدعي كل التركة، ولذا قال في المختلف: وهو - يعني قول أبي علي - الأقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين (2) يعني: واستوعب دعاوي غير مدع الجميع العين أو زادت عليها، كما إذا ادعى أحد الثلاثة الجميع وآخر منهم الثلثين وآخر الثلث، فإنه حينئذ لا يبقى في العين جزء لا نزاع فيه، بخلاف ما إذا ادعى أحدهم الجميع وكل من الآخرين الثلث.
(الثاني: لو كانت) العين (في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف، والثاني الثلث، والثالث السدس، فيد كل واحد) منهم (على الثلث فصاحب) دعوى (الثلث لا يدعي زيادة عما في يده، وصاحب السدس يفضل في يده سدس لا يدعيه سوى مدعي النصف، فيحكم له به) فبالحقيقة لا نزاع هنا بينهم، فلا حاجة لأحد منهم إلى اليمين، إلا أن يكذب مدعي النصف مدعي الثلث فيأخذ منه نصف السدس ومن الآخر نصف السدس. وللعامة (3) قول بأنه إذا جحد بعضهم بعضا كانت بينهم أثلاثا. قال في المبسوط: هذا غلط عندنا، لأنه لا يجوز أن يدعي