ضمان) عندنا وعند جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى، كذا في المبسوط (1) وروي أن رجلا فعل ذلك فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فأهدر سنه (2). وكذا لو كان ظالما لأن العض حرام إلا إذا اضطر إليه في دفع الظلم.
(وله تخليص نفسه باللكم والجرح، فإن لم يمتنع جاز قتله. ولا يرتقي) في التخليص (إلى الأصعب إلا مع الحاجة إليه فإن ارتكبه مع إمكان الدفاع بالأسهل ضمن) ما جنى به، حتى لو أمكنه فك لحيه باليد الاخرى اقتصر عليه لئلا تندر أسنانه.
واستقرب في التحرير جواز جذب اليد وإن سقطت الأسنان مطلقا، لأن جذب يده مجرد تخليص ليده، وما حصل من سقوط الأسنان حصل من ضرورة التخليص الجائز (3). قلت: بل من إصرار العاض وهو الأقرب.
(ولو أدب زوجته على الوجه المشروع) فأدى إلى تلفها (قيل) في المبسوط: (يضمن) الدية في ماله (4) (لأن التأديب مشروط بالسلامة، ويشكل بأنه من التعزير السائغ) فينبغي أن لا يوجب ضمانا (أما الصبي لو أدبه أبوه أو جده له فمات ضمنا ديته في مالهما) لأنه من عمد الخطأ وإن كان من التأديب السائغ، كذا في الشرائع (5) وفي الفرق نظر إلا أن يكون نص أو إجماع. وقد سوى في الإرشاد بين تأديب الولد والزوجة في التضمين (6).
(ولو قطع سلعة بإذن صاحبها) الكامل (فمات فلا دية) عليه، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، إلا أن يكون قطعها مما يقتل غالبا ويعلم به القاطع فلا ينفع الإذن. ولو قطعها لا بإذنه فعليه الدية إلا أن يعلم أنه مما يقتل غالبا فالقصاص.
(ولو كان) من به السلعة (مولى عليه ضمن) قاطعها (الدية) في ماله