(وكذا لا يسقط بالارتداد) للأصل (ويسقط بإسلام الكافر) فإنه يجب ما قبله، وقد مر الكلام في كافر زنى بمسلمة فأسلم، إذا أريد حده.
(وفي القبلة والمضاجعة في إزار واحد) مجردين (والمعانقة التعزير بما دون الحد) وفاقا للمشهور، للأصل، والأخبار: كقول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح حريز: إن عليا (عليه السلام) وجد امرأة ورجلا في لحاف فجلد كل واحد مائة سوط إلا سوطا (1). وخبر الشحام وسماعة عنه (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة مائة غير سوط (2). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج (3).
ومقدار التعزير مفوض إلى رأي الحاكم، وقال المفيد: عشرة سياط إلى تسعة وتسعين (4).
(وروي) في عدة أخبار: أن عليهما في المضاجعة في إزار واحد (جلد مائة) رواه عبد الرحمن الحذاء (5) وسلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) وكذا روى عنه (عليه السلام) عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد، قامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك يجلد كل واحد منهما مائة جلدة (7). وسأله (عليه السلام) أبو الصباح الكناني عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، قال: اجلدهما مائة مائة (8). ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه