إجماعا، لامتناع سماع البينات والإقرارات والأيمان (1).
(ولو تعذرت الشرائط وغلب على الولايات متغلبون فسقة لم ينفذ حكم من ولاه صاحب الشوكة) وإن وافق الحق.
(ويجوز تعدد القضاة في بلد واحد سواء شرك) الإمام القضاء (بينهم بأن جعل كلا منهما) كذا بخطه (رحمه الله) ولا بأس به (مستقلا) في تمام البلد في جميع الأحكام، فيجوز لأهله الترافع إلى أيهم أرادوا، توافقوا في الحكم أو لا (أو فوض إلى كل منهم محلة وطرفا) من البلد أو الأحكام، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، ولعموم الأدلة، واجتماع المجتهدين الصالحين للقضاء في أكثر الأعصار في بلد واحد، مع أنهم قضاة في زمن الغيبة بنص الإمام (عليه السلام)، ولأنه نيابة عن الإمام فيتبع اختيار المنوب كالوكيلين والوصيين.
وقد احتمل المنع من التشريك كما في الولاية العظمى التي للإمام (عليه السلام)، ولوقوع التنازع بين الخصوم. ويندفع بتقديم اختيار المدعي.
(ولو شرط) عليهما (اتفاقهما في حكم) أي في نوع من الأحكام أو صنف أو في كل حكم (فالأقرب الجواز) للأصل، والعموم، وكونه في معنى تخصيص ولايتهما بما يتفقان عليه فيكون أوثق، وغايته وقوف الحكم عند اختلافهما. ويحتمل العدم، لأنهما إن صلحا للقضاء فلا معنى لاشتراط اتفاقهما مع ظهور اختلاف الاجتهاد كثيرا، وإلا فلا معنى لتوليتهما، ولاستلزامه تعطل كثير من الأحكام لعدم اتفاقهما.
(وإذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعي) لا المدعى عليه (في المرافعة إلى أيهما شاء) توافقا في الحكم أم تخالفا.
(ولو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي الجواز