(المقصد الثاني) (في كيفية الحكم) (وفيه فصول) ستة:
(الأول في الآداب) (ينبغي للحاكم إذا سار إلى بلد ولايته أن يسأل من أهله حال) أهل (البلد ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته) من مراتب الناس في العلم والصلاح، فإن تمكن من ذلك قبل السير فعل، وإلا ففي الطريق، وإلا فحين يدخل (وإذا قدم أشاع بقدومه وواعدهم يوما لقراءة عهده) ليتوفروا على سماعه.
وينبغي له أن يقصد الجامع إذا قدم ويصلي ركعتين ويسأل الله العصمة والإعانة (وأن يسكن وسط البلد) ليقرب من التسوية بين أهله.
(وأن يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة) وهي كما قال الفراء:
الصحراء بين أفنية القوم والمسجد (أو فضاء، ليسهل الوصول إليه).
(وأن يبدأ بأخذ ديوان الحكم) وهي الخرائط والصناديق ونحوهما، أو البيت المعد لذلك إن كان وقفا أو رضي المالك (من المعزول) أو أمينه (وما فيه من وثائق الناس) وهي الرهون (والمحاضر وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم، والسجلات وهي نسخ ما حكم به) ويدخل فيها كتب نصب الأولياء على الأيتام