معرفة اللغة أو الصرف أو أدلة العقل فكأنه ليس كذلك، فإن في اللغة والصرف أصولا يتمكن من الرجوع إليها فيما لا يعرفه منهما، وما لم يعرف أدلة العقل كلها احتمل أن يكون من أدلته ما يعارض ما عرفه في المسألة من نص أو دليل عقلي.
وأما التوقف في بعض المسائل لتعارض الأدلة عنده أو عدم الاجتهاد فيها فليس من التجزي في شيء.
(الفصل الثالث في العزل) (ولا ينعزل القاضي إلا بأمرين):
(الأول: تجدد ما يمنع القضاء) مما ينفي شرطا من شروطه (كفسق أو جنون أو إغماء) مستوعب (أو عمى) إن اشترط البصر (أو نسيان) غالب، وأما الإغماء السريع الزوال أو النسيان النادر فكالنوم.
(ولو جن ثم أفاق) أو فسق ثم تاب (ففي عود ولايته ضعف) لأن تجدد المانع أبطل حكم النصب فلا يعود إلا بنصب جديد. ويحتمل العود بناء على أنه إنما منع من ترتب الأثر على النصب فإذا زال أثر أثره، لوجود الموجب وانتفاء المانع، كالنوم والغفلة والإغماء السريع الزوال، لاشتراك الجميع في المنع من القضاء حالتها، و (سواء) في انعزال القاضي. يتجدد المانع (عزله الإمام أو لا، وسواء) إذا عزله (أشهد على عزله أو لا) بلغه الخبر أم لا. (ولو حكم) مع الانعزال بالمانع (لم ينفذ) حكمه.
(الثاني: سقوط ولاية الأصل) الذي نصبه (فلو تجدد فسق المنوب أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه، سواء عزله الإمام أو لا) لأنه فرعه كالوكيل.
(وقيل لا ينعزل بذلك (1) لأن النائب عنه كالنائب عن الإمام) بلا