حال صحوه به، ولا شهادة من غيره عليه (1).
قلت: هذا إذا علم أنه لم يكره عليه، ولا شربه جاهلا به أو بتحريمه.
وكذا ما في الخلاف (2) والمبسوط (3) من أنه يحد إذا تقيأ خمرا.
(ويشترط في المقر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): من أقر عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهديد فلا حد عليه (4).
(ولا يكفي) في ثبوته (الرائحة والنكهة) لاحتمال الإكراه والجهل، واحتمال الرائحة، قال:
يقولون لي: أنكه قد شربت مدامة... فقلت لهم: لا بل أكلت سفرجلا.
وعن أبي حنيفة (5) أنه اكتفى بالرائحة.
(ويكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكرا، أو شرب ما شربه غيره فسكر) وإن لم يعين جنس ما شربه. ثم إن ادعى الإكراه أو الجهل واحتمل: قبل منه.
(الفصل الثاني في الواجب) (ويجب ثمانون جلدة) بالإجماع، والنصوص، وفي حسن الحلبي أنه سأل الصادق (عليه السلام): أرأيت النبي (صلى الله عليه وآله) كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أوتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين (6). أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر. ونحوه خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) (7). وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، وإذا