قرئ عليه) ولا سيما إذا كان أميا (1) أو أخبر بمضمونه، أو نظر إليه فاطلع على مضمونه، لقضاء العرف بأن المراد ما يعم جميع ذلك. وفيه وجه بالعدم، اقتصارا على حقيقة اللفظ. وقيل: بعدم وقوع العزل المعلق (2). (ولا ينعزل) في المسألة (قبل القراءة) أو ما في حكمها قطعا.
(وينعزل بانعزاله كل مأذون) له (في شغل معين) بلا خلاف، وذلك كالنائب في سماع إقرار أو إقامة حد أو قسمة أو بيع على مديون. وأما المنصوبون في شغل عام كقوام الأيتام والوقوف فلا ينعزلون بلا خلاف، كالمتولين للأوقاف بشرط الواقف فلا ينعزلون بموت الموقوف عليهم، لئلا يختل أبواب المصالح، كذا في الإيضاح عن المصنف (3). (وفي) انعزال (نائبه) في القضاء (في كل ناحية) بانعزاله (خلاف) عرفته.
(ولو قال) القاضي (بعد العزل قضيت بكذا) قبله (لم يقبل إلا بالبينة). خلافا لأحمد (4). ولا يكفي معه شهادة واحد، لأن قوله هذا دعوى لا شهادة، لأنه إخبار عن فعله، بخلاف شهادة المرضعة بالإرضاع فإنها في الحقيقة بفعل الغير وهو الارتضاع.
(ولو شهد مع عدل أن هذا حكم به قاض ولم يسم نفسه فإشكال):
من ثبوت الموجب وهو شهادة عدلين وانتفاء المانع، ومن التهمة لجواز أن يريد حكم نفسه فلا يسمع إلا مع البيان.
(ولو قال) قضيت بكذا (قبل العزل قبل قوله بغير حجة) فإنه أولى من نفوذ حكمه إذا أنشأه. خلافا لمالك (5). نعم إن قاله في غير محل ولايته، كان كقوله بعد العزل.
(ولو ادعى على المعزول رشوة أحضره القاضي وفصل بينهما) لأنه