العلم بموجبه) وهو صدور معصية عنه، والفرق واضح.
(ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح) لأن فيه تصديقا للبينتين، فإن الجارح يخبر بما لم يعلمه المزكي من الانتقال عن أصل العدالة وصدور المعصية، وغاية شهادة المزكي أنه لم يعرف منه ما ينافي العدالة، فالجارح ناقل عن الأصل، ومعه زيادة، والناقل راجح، كما إذا شهد اثنان بأن عليه ألفا ثم شهد آخران بالقضاء، وذو الزيادة راجح، كما إذا شهد اثنان: بأن للميت ابنا وآخران: بأن له ابنين.
قال في المبسوط: فرع: على هذا لو كانت الزيادة مع المزكي قدم على الجرح، وهو إذا انتقل عن بلده إلى غيره فشهد اثنان من بلده بالجرح واثنان من البلد الذي انتقل إليه بالعدالة كانت العدالة أولى، لأنه قد يترك المعاصي ويشتغل بالطاعات فيعرف هذان ما خفي على الأولين، وكذلك لو كان البلد واحدا فسافر فزكاه أهل سفره وجرحه أهل بلده كان التزكية أولى، قال: وأصله النظر إلى الزيادة فيعمل عليها (1) انتهى.
(ولو تعارضت البينتان) بالتعديل والجرح كأن شهدت بينة الجرح بأنه شرب الخمر في يوم كذا في مكان كذا، وشهدت بينة التعديل بأنه كان تمام ذلك اليوم في مكان آخر وقد كانا حاضريه ولم يشرب، أو شهد اثنان بأنه قتل فلان وآخران بأنه حي (قيل) في الخلاف (2): (يقف الحاكم) لانتفاء المرجح.
(ويحتمل أن يعمل بالجرح) كما استحسنه المحقق (3) لتقدم الإثبات. ويحتمل التعديل، للأصل مع الخلو عن ظهور المعارض.
(وإذا ثبت عدالة الشاهد) عند الحاكم (حكم باستمرارها حتى يظهر منافيها) فيقبل شهادته أبدا ما لم يظهر المنافي من غير تحديد استزكاء.
(والأحوط) وفاقا للمبسوط (4) (أن يطلب التزكية مع مضي مدة يمكن تغير حال الشاهد) فيه عادة (وذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان