الغائب (وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أو لا) خلافا لمالك فشرطها (1) وسواء كان من أهل الصيانات والمروات أو لا، فليس فيه ابتذال لهم.
قال في المبسوط: لأن عليا (عليه السلام) حضر مع يهودي عند شريح وحضر عمر مع أبي عند زيد بن ثابت ليحكم بينهما في داره، وحج المنصور فحضر مع جمالين مجلس الحكم لحلف كان بينهما. قال: وقال بعضهم: إن كان من أهل الصيانات لم يحضره الحاكم إلى مجلس الحكم، بل يستدعيه إلى منزله ويقضي بينه وبين خصمه فيه، وإن لم يكن من أهل الصيانات أحضره مجلس الحكم. ثم ذكر في طريق الإحضار: أنه ينبغي أن يكون عند القاضي في ديوان حكمه ختوم من طين، قد طبعها بخاتمه، يبعث مع الخصم إليه، فإن حضر وإلا بعث بعض أعوانه ليحضر، فإن حضر وإلا بعث بشاهدين يشهدان على امتناعه، فإن حضر وإلا استعان بصاحب الحرب وهو صاحب الشرطة (2) انتهى.
وعلى التقديرين: فمؤونة الإحضار من بيت المال أو على المدعي إن كان مبطلا، وعلى خصمه إن كان محقا ولم يكن للخصم عذر؟ وجهان (3).
(ولو كان غائبا لم يستدعه الحاكم حتى تحرر الدعوى، للمشقة في) حضور (الثاني) دون الأول، فهو الفرق بينهما، وفي حكمه من يتعسر عليه الحضور بمرض أو شغل أو برفعة أو غيرها. (وإن حرر الدعوى أحضره إن كان في بعض ولايته ولا خليفة له هناك) ولا من يصلح للنظر بينهما قرب أم بعد.
وللعامة قول: بأنه إن كانت المسافة بحيث يرجع إلى وطنه ليلا أحضره وإلا فلا. وآخر: بالإحضار إلى مسافة يوم وليلة خاصة. وآخر: بالإحضار ما لم يبلغ