الثالثة (1). وفي المقنعة عوقب حتى يتوب (2) وكذا في النهاية (3) والسرائر (4) في الربا.
وفي الجامع: إن من تناول الدم أو الميتة أو لحم الخنزير محرما عزر، فإن عاد أدب، ولم يقتل (5) ويقتل آكل الربا بعد المعرفة، والتعزير في الثالثة. ونحوه في الهداية (6).
وفي خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): إن آكل الربا يؤدب، فإن عاد أدب، فإن عاد قتل (7).
وفي خبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) إنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فإن عاد أدب، قال: قلت: فإن عاد يؤدب؟ قال: يؤدب، وليس عليهم حد (8). وفي الفقيه: وليس عليه قتل (9).
(ولو ادعى) مستحل شيء من ذلك (جهل التحريم، قبل) منه (مع الإمكان، بأن يكون قريب العهد بالإسلام، ومثله يخفى عنه، وإلا فلا).
(وإذا عجن بالخمر عجينا فخبزه وأكله، فالأقرب وجوب الحد) لأصل بقائها فيه. واحتمل سقوطه.
قال في التحرير: لأن النار أكلت أجزاء الخمر، قال: نعم; يعزر (10). قلت: لعله للنجاسة، ولاحتمال بقاء شيء منها.
(ولو تسعط به) أي المسكر أو الخمر، لأنها قد يذكر (حد) لأنه يصل إلى باطنه من حلقه، وللنهي عن الاكتحال به، والاستعاط أقرب منه وصولا إلى الجوف.
(ولو احتقن به لم يحد لأنه ليس بشرب) ولا أكل (ولأنه لم يصل إلى جوفه) - أي المعدة - ليغتذي به (فأشبه ما لو داوى به جرحه).
* * *