والسرقة، لأن الحد في هذه الامور يتعلق بالمبطن والمظهر على سواء (1).
(وغيره يقضي به) أي بعلمه (في حقوق الناس) قطعا (وكذا في حقه تعالى على الأصح) وفاقا للمشهور بل في الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) والسرائر (5) الإجماع عليه.
قال السيد: فإن قيل: كيف يستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها، ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق ولا الحدود؟ قلنا: لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة، وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه. وإنما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطؤه ظاهر. وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم، وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بفدك لما ادعت أنه نحلها أبوها؟ ويقولون: إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي إلا حقا، فلاوجه لمطالبتها بإقامة البينة، لأن البينة لاوجه لها مع العلم بالصدق، فكيف خفي على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد؟ ثم ذكر الأخبار المتضمنة لما ذكرنا من فعل علي (عليه السلام) بخصم النبي (صلى الله عليه وآله)، وقوله (عليه السلام) لشريح، وخبر ذي الشهادتين. ثم قال: فمن يروي هذه الأخبار مستحسنا لها، معولا عليها، كيف يجوز أن يشك في أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه؟ لولا قلة تأمل ابن الجنيد. ثم استدل بإطلاق آيتي السرقة والزنا، قال: فمن علمه الإمام سارقا أو زانيا قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبته الآية من إقامة الحد. قال: وإذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال، ولم يجزه أحد من الأمة في الحدود دون الأموال. ثم اعترض باحتمال الآيتين الاختصاص بالإقرار