(المقصد الثالث) (في وطء الأموات والبهائم) (وفيه مطلبان):
(الأول: وطء الأموات كالأحياء) إلا في الزوجة فيحرم، كما سيظهر (فمن وطئ ميتة أجنبية) بلا شبهة (كان زانيا) اتفاقا كما في الانتصار (1) والسرائر (2) ولما ورد من أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (3) ولما ستسمعه الآن من الأخبار.
(فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة) إن كان حرا، كما روي عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاء كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها، فإن الناس قد اختلفوا عليها في هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: حرقوه، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): إن حرمة الميت كحرمة الحي، حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا، إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة (4).
(وزيد في عقوبته بما يراه الإمام) كما دل عليه مرسل ابن أبي عمير عن