(وإن تاب قبل قيامها سقط) اتفاقا كما هو الظاهر، وللشبهة، وقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل: عن رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد (1) وإن ادعى أنه أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين، للشبهة.
(الفصل الثالث في الحد) (ومطالبه أربعة):
(الأول في أقسامه، وهي ستة):
(الأول: القتل وهو حد أربعة):
(الأول: من زنى بذات محرم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت) اتفاقا كما في الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) والأخبار به كثيرة: كقوله (عليه السلام): من وقع على ذات رحم له فاقتلوه (5). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر بكير: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت (6). وخبر جميل قال له (عليه السلام): أين يضرب هذه الضربة؟ يعني: من أتى ذات محرم، قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته (7). ومرسل محمد بن عبد الله بن مهران: إنه (عليه السلام) سئل عن رجل وقع على أخته، قال: يضرب ضربة بالسيف، قيل (8):
فإنه يخلص قال: يحبس أبدا حتى يموت (9). وقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر بكير: