(الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى) (وإذا تمت الدعوى فالأقرب) وفاقا للمبسوط (1) والشرائع (2) (أن الحاكم لا يبتدئ بطلب الجواب من الخصم إلا بعد سؤال المدعي ذلك، لأنه حق له فيتوقف على المطالبة).
قال الشيخ: وهو الصحيح عندنا. قال: وقال قوم: له مطالبته به من غير مسألة المدعي، لأن شاهد الحال يدل عليه، لأن الإنسان لا يحضر خصمه إلى الحاكم ليدعي عليه وينصرف من غير جواب. وهو قوي أيضا (3) انتهى. وهو خيرة التحرير (4).
(فإذا سأله الحاكم فأقسامه) أي الجواب (ثلاثة):
(الأول: الإقرار، فإذا أقر وكان جائز التصرف) بأن كان كاملا مختارا غير محجور عليه فيما أقر به (حكم عليه) بالأداء (إن سأله المدعي) لا إن لم يسأله، وفاقا للمبسوط فإنه حقه (5). وقيل: بل يحكم من غير سؤال، لأنه حق ظهر للحاكم فوجب عليه إظهاره، ولشهادة الحال (6). وهو ظاهر النهاية (7).
واحتمله في التحرير، وقال: أما لو كان المدعي جاهلا بمطالبة الحاكم فإن الحاكم يحكم عليه أو ينبهه على ذلك، لئلا يضيع حقه بجهله فيترك المطالبة (8).
والحكم كما مر (بأن يقول له: قد ألزمتك أو أخرج إليه من حقه وما شابهه) من الألفاظ.
(ولو التمس أن يكتب له عليه كتابا لزمه إن كان يعرفه) أي المدعي أو المدعى عليه (باسمه ونسبه، أو يعرفه عدلان، أو يشهد بالحلية) إن لم يعرفهما ولا يعرفهما عدلان، فيكتب: حضر القاضي فلانا إن كان هو القاضي، وإن كان خليفته: حضر خليفة القاضي فلانا والقاضي فلان، وإن كان القاضي منصوبا