تستكره ويفعل بها وإنما هي لا تعقل ما يفعل بها (1).
قال في المختلف: والجواب بعد صحة السند الحمل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله، لأن العلة التي ذكرها الإمام يدل عليه (2). وتردد المحقق في النافع (3) والشرائع (4).
(الفصل الثاني في طريق ثبوته) (إنما يثبت) عند الحاكم إذا لم يعاينه (بأمرين: الإقرار والبينة، فهما مطلبان):
(الأول: الإقرار) (ويشترط فيه: البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد) كسائر الأقارير (وتكراره أربع مرات) للأصل والنصوص والإجماع كما يظهر، إلا من ظاهر الحسن على ما يقال، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقربه على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود (5). وحمله الشيخ على غير الزاني (6).
(وفي اشتراط ما يشترط في البينة من الاتحاد) في المقر به (إشكال):
من إطلاق النصوص والفتاوى وثبوت القدر المشترك بذلك وهو الزنا وهو يكفي في وجوب الحد. ومن الأصل، والابتناء على التخفيف، وأن المقر به عند