بينهما على المحصن مطلقا (وإن لم يكن) محصنا (جلد ثم قتل) قال:
فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا ولا يسقط واحد منهما، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل، لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم، لأن الرجم يأتي على القتل، ويحصل الأمر بالرجم. وإن كان غير محصن فيجب عليه الجلد لأنه زان، ثم القتل بغير الرجم، قال: وليس في إطلاق قول أصحابنا: " يجب عليه القتل على كل حال " دليل على رفع حد الزنا عنه (1).
قلت: وقد يؤيده قول الصادق (عليه السلام) فيما مر في خبر أبي بصير: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا (2).
(الثاني) من أقسام الحد (الرجم) كما في النهاية (3) والوسيلة (4) والغنية (5) والإصباح (6) والجامع (7) (وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة وكان شابا) فلو كان شيخا جمع عليه الجلد والرجم كما سيأتي. وإن زنى بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة كما في النهاية (8) والجامع (9) والشرائع (10) لقلة حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة، ولذا لا يحد قاذفهما، ولنقص اللذة في الصغيرة، ولنفي الرجم من المحصنة إذا زنى بها صبي كما ستسمع، وفي الكل نظر.
(وحد المحصنة الشابة إذا زنت بالبالغ وإن كان مجنونا) كما في الشرائع (11) وظاهر النهاية (12) لعموم الأدلة، ومساواته العاقل في انتهاك حرمتها بالزنا بها، بخلاف الصبي، لوجود النص الفارق وهو خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): في غلام صغير لم