وأجيز في الخلاف (1) والمختلف (2) شهادتهن فرعا في الديون والأملاك والعقود، وبالجملة فيما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال. واستدل عليه في الخلاف بالإجماع والأخبار (3). ولعل المراد بالأخبار ما دل على قبول شهادة رجل وامرأتين، فإنه يعم الأصل والفرع، وحينئذ فالكتاب أيضا حجة (4).
وزاد في المختلف: أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل، فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن يشهد أربع نسوة على ذلك الرجل قضية للتساوي (5). وشئ من هذه الوجوه إنما يتم على النيابة إلا الإجماع إن سلم، ودون ثبوته خرط القتاد.
ويمكن الاستدلال عليه بناء على ثبوت شهادة الأصل بشهادة الفرع بأنه يثبت قبول شهادتهن، مع الرجال فيما يقصد به المال، والمقصود من شهادة الأصل هو المال، والظاهر أن لا فرق بين ما تقبل فيه شهادتهن منفردات أو منضمات، فإن قبلت شهادتهن فرعا قبلت فيهما وإلا لم تقبل فيهما، لعموم الدليل من الجانبين.
لكن الشيخ أتى بصيغة الحصر فقال: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود (6). وقال المصنف إن الوجه ما قاله الشيخ في الخلاف.
ثم لابد من الانضمام في الفرع إذا اعتبر في الأصل. وهل يعتبر في الشهادة على كل شاهد حتى لا يسمع شهادة أربع نساء على واحد؟ وجهان: صريح المختلف كما سمعت العدم، لأن مجموع شهود الفرع ينوبون مناب مجموع شهود الأصل، أو بمجموعهم يثبت شهادة مجموعهم. والوجه الاعتبار بناء على أن الفرع يثبت شهادة الأصل، لأن ثبوتها بهن منفردات خلاف الأصل لا يثبت إلا بدليل.
(المطلب الرابع) (يشترط في سماع شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل، إما لموت أو مرض أو سفر) وفاقا للمشهور، لأن الباقر (عليه السلام) سئل عن الشهادة على