بالإجماع والأخبار، وبأنه إذا ولد في دار الإسلام فهو في حكم الإسلام بدلالة أن أبويه يلزمان الرجوع إلى الإسلام، وإن لم يرجعا قتلا (1). وأجاز أبو علي استرقاقه إن حضر مع أبيه وقت الحرب (2).
وفي الدروس: احتمال كون هذا الولد مرتدا تبعا فلا يسترق، ولا يلزم إذا بلغ بالإسلام أو القتل (3). واحتمال كونه كافرا أصليا، لأنه لم يسبق له الإسلام ولا تبعا فيسترق، ويؤمر إذا بلغ بالإسلام أو الجزية إن كان من أهلها، واحتمال إسلامه ضعيفا لبقاء علاقة الإسلام بأبويه أو أحدهما، فإن وصف الكفر بعد البلوغ ارتد حينئذ.
وعلى التبعية في الارتداد (فإذا بلغ واختار الكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل).
فقد علم أن ولد المرتد يستتاب ولا يتحتم قتله (سواء علق قبل الارتداد أو بعده).
والظاهر أن ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ كافرا استتيب ولو ولد هو وأبواه على الفطرة، وقد نص عليه في لقطة المبسوط (4).
(وأما ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنه يبقى بعد البلوغ) بوصفه الإسلام أو (بقبول الجزية أو يحمل إلى مأمنه ثم يصير حربيا) فإن معاهدة الأبوين لا يؤثر بعد البلوغ.
(المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته) (المرتد إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال) بالإجماع كما في الخلاف (5) لوجوب قتله حينئذ (وقسمت أمواله أجمع بين ورثته) بعد ما كان عليه من الحقوق كما سيأتي.
(وبانت زوجته) إجماعا وقد سمعت النص عليه وعلى قسمة تركته في