يصح استئجار الآخر، لأنه استئجار له على ما وجب واستحق عليه لغيره. وكذا إذا استأجره شريكان من ثلاثة لزمه إفراز حصة الثالث وهكذا.
وحاصل الدفع عدم استقلال أحد منهم بالاستئجار وإيجاب الإفراز على ذمة الأجير. والحق عدم الاندفاع.
(الفصل الثالث في متعلق القسمة) (المقسوم إن كان متساوي الأجزاء كالحبوب والأدهان وغيرهما مما له مثل صحت قسمته قسمة إجبار) لانتفاء الرد والضرر (سواء كان جامدا كالحبوب والثمار أو مائعا كالدهن والعسل والسمن) خلافا لبعض العامة في المائع الذي مسته النار للعقد كالدبس والرب، لا للتصفية كالعسل والسمن بناء على أنه لا يجوز بيع ذلك بعضه ببعض ولو مثلا بمثل وكون القسمة بيعا (1).
(ولو تعددت الأجناس) المشترك فيها (فطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع، وإن طلب قسمتها أنواعا بالقيمة لم يجبر) لتعلق الغرض غالبا بالعين، ولأنه قسم من قسمة الرد.
(ويقسم) المتساوي الأجزاء (كيلا ووزنا) و (متساويا ومتفاوتا ربويا كان أو غيره) بل لو اقتسماه ولم يعلما قدر كل من القسمين لكن تراضيا على أن يأخذ أحدهما أحدهما والآخر الآخر جاز، لأن القسمة عندنا تميز حق لا بيع.
(وإن كان مختلف الأجزاء كالأشجار والعقار والحيوان والأواني والجواهر وغيرها، فإن تضرر الشركاء بأجمعهم) بالقسمة (لم يصح القسمة) وإن تراضوا بها كما مر (ولا يجبر الممتنع عليها) لانتفاء الضرر والحرج في الدين، خلافا لمالك (2) (وإن استضر) بها (بعضهم فإن كان الطالب هو المتضرر