شاذ أو مفهوم الموافقة أو منصوص العلة عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فيه الأخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجحات، أو ما تعارض فيه عمومات الكتاب أو التواتر أو دلالة الأصل إذا تمسك الأول بدليل مخرج عن الأصل فإنه لا ينقض (1).
(ولو تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغير اجتهاده إليه) ضرورة.
(وليس عليه تتبع قضايا من سبقه) من القضاة في محل ولايته (ولا قضاء غيره من الحكام، فإن تتبعها) فوجد بعضها باطلا (نظر في الحاكم قبله) لا في غيره (فإن كان من أهله) مثلا، وبالجملة: إن لم يعلم أنه ليس من أهله (لم ينقض من أحكامه ما كان صوابا وينقض غيره) بمخالفته للدليل القطعي أو ما عرفته من الظني (إن كان حقا لله تعالى كالعتق والطلاق) فإن له النظر في حقوقه تعالى. (وإن كان) حقا (لآدمي نقضه مع المطالبة) لا بدونها، وفاقا للمبسوط (2) لأن ذا الحق ربما أسقطه، وخلافا للشرائع (3) والتحرير (4) فإن له الولاية العامة. (فإن لم يكن) الحاكم (من أهله نقض أحكامه أجمع وإن كانت صوابا على إشكال ينشأ: من وصول المستحق إلى حقه) وهو الغرض من الحكم بالحق فيشبه من أتى من بلد استطاعته مكة لغرض فاسد ثم أتى بحجة الإسلام، ومن صدور الحكم عمن ليس أهلا له، وهو الأقوى، إذ ينبغي أن لا يرتاب في بطلان ما فعله قهرا مما لأهل القضاء أن يقهروا: من بيع أو فسخ أو طلاق أو عتق، وكذا الحدود إذا أجراها، وما يتوقف من الحقوق استيفاؤها على إذن الحاكم، وضرب نحو مدة الظهار والإيلاء والمفقود زوجها، وأما استيفاء الديون أو الأعيان المغصوبة ونحوها فلا يتفاوت الحال بصحة الحكم وبطلانه.