(المقصد الثامن) (في حد المرتد) (وفيه فصلان):
(الأول) في حقيقة (المرتد) (وهو الذي يكفر بعد الإسلام سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا).
(وهو يحصل إما بالفعل كالسجود للصنم وعبادة الشمس) وإن لم يقل بربوبيتهما (وإلقاء المصحف في القاذورات) وتمزيقه، واستهدافه، ووطئه، وتلويث الكعبة، أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذورات. (و) بالجملة: (كل فعل يدل على الاستهزاء) بالدين (صريحا).
(وإما بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة) مع علمه بذلك (أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمد (صلى الله عليه وآله)) مع علمه، بل العمدة ما يدل على إنكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه، لأنه تكذيب للنبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان بزعمه. (سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء) ولا ارتداد بإنكار الضروري أو اعتقاد ضروري الانتفاء إذا جهل الحال.
(ويشترط في المرتد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد) كسائر التكاليف.