فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته (1).
واستقرب في التحرير عدم اشتراط الإصلاح، قال: لقوله (عليه السلام): التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولأن المغفرة تحصل من التوبة. والإصلاح المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة، وعطف لتغاير اللفظين (2).
قلت: ويحتمل أن يكون العطف لتفسير التوبة بالإكذاب في الملأ الذين قذف فيهم، أو تكون التوبة هو الندم والعزم على أن لا يعود، والإصلاح هو الإكذاب.
وفي الخلاف (3) والجامع (4) ومتشابه القرآن (5) لابن شهرآشوب: أنه لابد مع التوبة التي هي الإكذاب ظهور عمل صالح منه وإن قل، وهو ظاهر الغنية (6) والإصباح (7). وفي المبسوط (8) والسرائر (9): أنه لابد منه إذا قذف قذف سب، لا إذا قذف قذف شهادة، لافتراقهما في ثبوت فسق القاذف قذف سب بالنص وفسق الآخر بالاجتهاد. وجعل النزاع في المختلف لفظيا، لأن البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة وهو كاف في إصلاح العمل، لصدقه عليه (10) وهو بعيد عن عبارات الشيخ وبني إدريس وشهرآشوب وسعيد.
(ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة) على ما قذف به (لم ترد شهادته، ولا يحد).
(واللاعب بآلات القمار كلها فاسق) عندنا فعن جابر عن الباقر (عليه السلام): قال لما أنزل الله عز وجل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام