تطرق الدعاوى في الشهادات فيفضي إلى الامتناع من إقامتها، ولأنه لم يدع عليهما حقا لازما ولا يثبت [ما ادعاه] (1) بالنكول ولا برد اليمين. وفي الإيضاح:
أما لو ادعى عليهما بمال وأنهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة واستوفي منه بغير حق توجهت اليمين قطعا (2).
(ولو ادعى أحد الرعية على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه، وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة، وإن كان في ولايته) وتعدد القاضي فيها فكذلك، وإلا (رافعه إلى خليفته) كما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) مع شريح (3). قال في المبسوط: وقالوا: وهذا يدل على أن المستخلف ناظر للمسلمين وليس هو في حقه كالوكيل (4).
* * *