نفسه - وهو أن يبعث بماله إلى بلاد الإسلام بأمان، أو يكتب من دار الحرب إلى الإمام أن يعقد الأمان على ماله ففعل - صح أن عقد لنفسه دون ماله بأن دخل إلينا بأمان، فإذا صح كل واحد على الانفراد فإذا انتقض أحدهما ثبت الآخر (1).
(فإن مات) ولم يكن له وارث مسلم (ورثه) ورثته الكفار (الذمي) منهم (والحربي) للعمومات. ولم يورث الشافعي الذمي بناء على أن لا توارث بين الحربي والذمي (2).
(فإن انتقل) المال إلى (الحربي زال الأمان عنه) إذ لا أمان لماله، ومن عقد الأمان له فقد مات. خلافا للشافعي في أحد قوليه (3) فرأى بقاء أمانه.
(وأما أولاده الصغار) الذين عندنا (فهم على الذمة) لبقاء تبعيتهم لآبائهم، وقد عقدوا لهم الأمان، بخلاف المال لأنه انتقل إلى الغير.
(فإذا بلغوا) زالت عنهم التبعية فلذا (خيروا بين عقد الذمة) لهم (بالجزية وبين رجوعهم إلى مأمنهم) فيكونوا حربا.
وقد سعدت حدود الأفهام واستضاءت حدود الإسلام بكشف اللثام.
عن حدود قواعد الأحكام.
* * *