(المقصد الخامس) (في حد الشرب) (وفصوله ثلاثة):
(الأول: الموجب) (وهو تناول ما أسكر جنسه، أو الفقاع، اختيارا مع العلم) بالمتناول و (بالتحريم) وإن لم يعلم وجوب الحد به (والكمال) بالبلوغ والعقل.
(فالتناول يعم الشرب والاصطباغ، وأخذه ممتزجا بالأغذية والأدوية وإن خرج) عرفا (عن حقيقته بالتركيب).
(ولا يشترط الإسكار بالفعل) كما زعم أبو حنيفة (1) (فلو تناول قطرة من المسكر، أو مزج القطرة بالغذاء) أو الدواء (وتناوله حد) عندنا وإن لم يتناوله، ما في النصوص (2) من لفظ الشرب فكأنه إجماعي.
وأما الأخبار باستواء القليل والكثير في إيجاب الحد بشربه فكثيرة، وفي المقنع: وإذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتى يرى سكران (3). ويوافقه خبر إسحاق بن عمار سأل الصادق (عليه السلام)