الزوجية) بينهما (قائمة أو لا، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث، وسواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر) وسواء كانت يداهما عليه مشاهدة كعمامة أو خلخال تشبثا به أو حكما وهو الكون في بيت يسكنانه، وسواء جرت العادة في جهاز مثلها بقدره أو لا، وفاقا للمبسوط (1) للعمومات.
وقال أبو حنيفة: إن تنازع أحدهما ورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما (2) وقال فيما عليه يداهما حكما: إن كان مما يصلح للرجال أو لهما فالقول قوله، وإلا فقولها (3).
وقال أبو يوسف: إن جرت العادة في جهاز مثلها بقدره فالقول قولها (4).
(وقيل) في الخلاف (5) والسرائر (6): (يحكم للرجل بما يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها، ويقسم ما يصلح لهما) بينهما، كل ذلك بعد يمينهما، للإجماع على ما ادعياه، وخبر رفاعة النخاس عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وله ما يكون للرجال، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما، قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء (7).
قال ابن إدريس: ويعضده الأدلة، لأن ما يصلح للنساء الظاهر أنه لهن، كذلك ما يصلح للرجال، وأما ما يصلح للجميع فيداهما معا عليه فيقسم بينهما، لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا يترجح أحدهما على الآخر (8). وهو خيرة التحرير (9) ومختصر النافع (10) [وجامع الشرائع (11) والتخليص (12)] (13). وفي الشرائع: إنه أشهر