وفي المبسوط: شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبول عند قوم في الزنا وفي غيره وهو قوي، لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا تقبل شهادته (1).
(ولو جهل حاله) أي الشاهد من كونه ولد غية أو رشدة (قبلت شهادته وإن طعن عليه) وأخذته الألسن بأنه ولد زنا حيث لا يثبت شرعا.
(السابع: انتفاء التهمة) كما في نحو صحيح الحلبي أنه سأل الصادق (عليه السلام) عما يرد من الشهود؟ فقال:
الظنين والمتهم والخصم (2). ولكن وقع الاتفاق على أنها لا يرد بأية تهمة كانت فتقبل شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والصديق لصديقه، والوارث لمورثه وإن كان مشرفا على التلف، والغريم للمديون ما لم يحجر عليه، إلى غير ذلك، وإلا ردت أكثر الشهادات، لاحتمال التهمة، بل (أسبابها) الموجبة للرد (ستة):
(الأول: أن يجر بشهادته إليه نفعا) فهو بالشهادة مدع، وعنه (صلى الله عليه وآله): أنه نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار إلى نفسه منفعة (3). (أو يدفع) عنه (ضررا) فهو بالشهادة منكر (كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه) كما سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد، قال: لا تجوز شهادتهما (4). وروى زرعة عن سماعة قال: سألته عما يرد من الشهود، فقال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كل هذا (5) ترد شهاداتهم (6). (وتقبل في غيره) لانتفاء التهمة وعن علي (عليه السلام): لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما، وتجوز في غير ذلك