(أما لو قال) عند غير الحاكم: (أنا أشهد بكذا ولم يذكر السبب ولا الجزم، فإنه لا يتحمل بمجرد ذلك، لتجويز) إرادة (الوعد) من هذا الكلام دون إنشاء الشهادة، فهو يعده إنه يشهد بكذا إذا ثبت عنده، ولكثرة التسامح بمثله في غير مجلس الحكام، بخلاف ما إذا ذكر السبب، لبعد الأمرين فيه. وتردد المحقق في الفرق (1).
(و) إن قيل: (لو قال علي لفلان كذا لم يحمل على الوعد) مع احتماله (وجازت الشهادة به) أي بإقراره، قلنا: (إذ لا يتساهل في الإقرار) بخلاف الشهادة عند غير الحاكم.
وإذا عرفت مراتب التحمل (ففي) صورة (الاسترعاء يقول) عند الأداء:
(أشهدني على شهادته) بكذا، ولا حاجة إلى أن يعقبه بقوله: فأنا أشهد عليها.
ولا ينبغي أن يقول: أشهد أن فلانا شهد بكذا، لأنه لا يفهم منه الاسترعاء الذي هو أعلى المراتب. وفي صورة استرعاء غيره لا يقول: أشهدني، بل أشهد فلانا يقول:
أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا.
(وفي صورة السماع) لشهادته (عند الحاكم يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا).
(وفي صورة سماعه) الشهادة عند غير الحاكم (مع) ذكر (السبب يقول:
أشهد أن فلانا شهد بكذا بسبب كذا) ولابد من ذكر السبب ليوثق بشهادته، وربما احتمل العدم إذا وثق بمعرفته المراتب وأنه لا تقبل شهادة الفرع إلا مع ذكره.
(ولا) يجوز أن (يقول في هذه الصور: أشهدني إلا في الأول) لأنه في غيره كذب.
(المطلب الثالث في (العدد) المعتبر في الفرع) (ويجب أن يشهد على كل شاهد اثنان، إذ المقصود إثبات شهادة