(الأول): الشهادة على (حق الله تعالى، وفيه مرتبتان):
(الأولى): (الزنا) وما بحكمه من اللواط والسحق (ولا يثبت إلا بأربعة عدول ذكور) أو بثلاثة رجال وامرأتين، أو برجلين وأربع نساء، وسيأتي التفصيل (والأقرب أنه لا يجوز للعدل) ولا لغيره (النظر إلى العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنا) لعموم ما دل على حرمة عورة المؤمن على المؤمن. ويؤيده ابتناء الحدود على التخفيف، وتعلق الغرض منه تعالى بالستر على عباده، وإنما خص العدل تنبيها على أنه ينفي العدالة، ولظهور الحرمة لغير العدل، لأنه لا تقبل شهادته، فلا يصح منه قصد التحمل. ويحتمل الجواز للعدل، كما قطع به في أول النكاح، بناء على التسبب لإجراء حد من حدود الله، وحفظ أعراض المؤمنين والمؤمنات، والنهي عن المنكر، وورود الأخبار (1) بمفارقة روح الإيمان حين الزنا فليست عورتاهما حينئذ عورتي مؤمنين.
(ويجوز) النظر إلى العورة (في) تحمل الشهادة على (عيوب النساء) للحاجة (و) في (غيره) أي غير العيوب أي تحمل الشهادة عليها كمعالجة الطبيب.
(ولابد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول) وفاقا للأكثر، لعموم النصوص بأنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود كصحيح جميل وابن حمران قالا للصادق (عليه السلام): أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده (2).
وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود (3). ونحوه في خبر موسى بن إسماعيل (4). ولابتناء الحدود على التخفيف، واندرائها بالشبهات.