(المقصد الخامس) (في القضاء على الغائب) (وفيه فصول) ثلاثة:
(الأول: المدعي) (ولابد أن يدعي معلوما في جنسه ووصفه وقدره) وإن أجزنا ادعاء المجهول على الحاضر فإنه يجبر على التعيين كما مر. ولابد أن يدعيه (صريحا بأن يقول: إني مطالب به، فلو قال: لي عليه كذا لم يكف في الحكم) كما لا يكفي في الحاضر إلا بقرينة الاستعداء (ويفتقر) الحكم (إلى) إقامة (البينة) أو شاهد ويمين.
(وهل يشترط أن يدعي جحود الغائب؟ نظر) من إطلاق النص وفتوى الأصحاب، ومن اشتراطه بالبينة الدال على الجحود، وهو ممنوع (فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف) وفي التحرير: لم تسمع بينته إلا لأخذ المال (1). ويعلم منه أن ادعاء الجحود إنما يشترط إذا طلب الحكم دون المال.
(ولو لم يتعرض لجحوده) بنفي ولا إثبات (سمعت) الدعوى والبينة.
وتردد في التحرير (2): من اشتراط سماعهما بالجحود ولم يعلم، ومن تنزيل الغيبة