بانقطاع الدعوى فربما جاز بدون إذنه.
(ولو بذل المنكر اليمين بعد نكوله) المحكوم به أي بعد أن جعله الحاكم ناكلا إما مع الرد على المدعي وحلفه كما اختاره، أو مطلقا كما قيل (لم يلتفت إليه) لثبوت الحق شرعا إلا أن يرضى المدعي بيمينه فالظاهر الالتفات، وفاقا للتحرير (1) والدروس (2) ولما سيأتي. ولو توقف الحكم عليه على حلف المدعي فبذل اليمين قبله (3) فالأقرب الالتفات أيضا، كما في الدروس (4) وكذا في التحرير (5) قبل أن يقول الحاكم للمدعي: احلف. وسيأتي الإشكال فيما إذا بذلها بعد الحكم بالنكول وادعائه جهله بحكمه.
(الجواب الثالث: السكوت) وفي جعله جوابا توسع من تسمية الشيء بنقيضه، أو لمشاركته الإنكار في الحكم، أو لعمومه ما إذا قال: لا أقر ولا أنكر، أو الضمير في أقسامه لشأن المدعى عليه.
(فإن كان) السكوت (لآفة - من طرش أو خرس - توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين، فإن افتقر إلى المترجم لم يكف الواحد بل لابد من عدلين) كما تقدم وإن كان لدهش أو غباوة أو خوف توصل الحاكم إلى إزالتها عنه.
(وإن كان عنادا ألزمه بالجواب، فإن امتنع حبس حتى يبين) كما في المقنعة (6) والنهاية (7) والخلاف (8) والمراسم (9) والوسيلة (10) والشرائع (11) والنافع (12)