مردودة، لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة (1). وهو مع الضعف يحتمل أن لا تكون ابنته (عليه السلام) ممن له شركة فيه.
(ويقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الأم، وكذا الأم لو سرقت من مال الولد) للعمومات.
وأما ما في الآية (2) من نفي الحرج عن الأكل من بيوت الآباء والأبناء، ومن ذكر معهم، فبمعنى جوازه فيما لم يحرز عن الأخذ، وشهدت الحال بالرضا. ويرشد إلى عدم الإحراز خبر أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رفقة في سفر، سرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع، قيل له: فإن سرق من منزل أبيه، فقال: لا يقطع، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذا إن سرق من منزل أخيه أو أخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول (3).
ولا يقطع الأم أبو الصلاح (4) ونفى عنه البأس في المختلف (5) لأنها أحد الأبوين، فيسقط عنها القطع كما لا يقطع الأب، لاشتراكهما في وجوب الإعظام.
ولم ير العامة كلهم قطعا على أحد من الوالدين أو الولد، إذا سرق بعضهم من بعض (6).
(ولا يقطع الأب ولا الجد) له (بالسرقة من مال الولد) إجماعا كما في الخلاف (7) وغيره، ولكن لم ينصوا على الجد.
(وكل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه، مع الحاجة لم يقطع) كما يرشد إليه قولهم (عليهم السلام) في خبر يزيد بن عبد الملك والمفضل بن صالح: إذا سرق