يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركا رجمت (1). ولنقص اللذة فيه، ولضعف انتهاك الحرمة عنده لصغره، وفيه نظر.
وسوى يحيى بن سعيد بين الصبي والمجنون في أنها إن زنت بأحدهما لم ترجم وإن أحصنت (2).
وأوجب الحلبي الرجم مع الإحصان على الكامل منهما كان الآخر كاملا أو لا، صغيرا أو مجنونا (3). وكذا ابن زهرة أوجبه على الزاني المحصن كان المزني بها كاملة أو صغيرة أو مجنونة (4).
وأوجبه ابن إدريس على الكامل منهما وإن كان الآخر صغيرا، وحكى نفي الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية (5).
(الثالث) من الأقسام (الجلد مائة ثم الرجم، وهو حد المحصنين إذا كانا شيخين) عند الشيخ في النهاية (6) والخلاف (7) وكتابي الأخبار (8) وبني زهرة (9) وحمزة (10) وسعيد (11) لأصالة براءة الشاب، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن طلحة: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن (12). ونحوه في خبر عبد الله بن سنان (13) وفي خبر أبي بصير: الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر، فإذا