(المقصد الثالث) (في الدعوى والجواب) (وفيه فصول) ثلاثة:
(الأول: المدعي) و (هو الذي يترك لو ترك الخصومة، أو الذي يدعي خلاف الظاهر) (أو) الذي يدعي (خلاف الأصل) فهذه ثلاثة حدود له (والمنكر في مقابلته) بحسب كل حد، فلو ادعى زيد أنه ابتاع العين التي في يد عمرو وأنكره فزيد مدع بالجميع وعمرو منكر بالجميع، فإن زيدا يترك وسكوته دون عمرو، والأصل بقاء العين في ملك عمرو وهو الظاهر لكونها في يده.
(ولو أسلما) أي الزوجان (قبل الوطء فادعى الزوج التقارن فالنكاح دائم) أي باق (وادعت التعاقب، فالزوج) منكر على الأول والثالث فإنه (هو الذي لا يترك وسكوته) ولأن الأصل بقاء النكاح (والمرأة) منكرة على الثاني فإنها (تدعي الظاهر وهو التعاقب لبعد التقارن، ففي تقديم) قول (أحدهما) أي أي منهما (احتمال) لاحتمال كونه المنكر، وقد توهم كون الزوج بحيث يترك وسكوته. ويندفع بأن البضع في يده وهي تريد استنقاذها منه. ولو قال الزوج: أسلمت قبلي فلا نكاح ولا مهر، وقالت: بل معا فهي تترك