وسلار (1) وابن حمزة (2) النكاح.
(والأقرب ثبوت العتق) كما في المبسوط (3) (والنكاح) كما فيه وفي المقنع (4) والاستبصار (5) (والقصاص) كما في المبسوط (6) (بشاهد وامرأتين) وفاقا لشهادات الشرائع (7). أما العتق فلأنه مالي وأما الآخران فللأخبار كصحيح الحلبي إنه سئل الصادق (عليه السلام) عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهن رجل (8). وقول الرضا (عليه السلام) لمحمد بن الفضيل:
تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل (9). وفي خبر زرارة: سأل الباقر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم (10). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الكناني: شهادة النساء تجوز في النكاح. وقوله فيه: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال (11). وصحيح جميل وابن حمران سألا الصادق (عليه السلام): أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم (12). خلافا للخلاف (13) والإصباح (14) والسرائر (15) في جميع ذلك، وللمقنعة (16) والمراسم (17) والوسيلة (18)