الشهادتين، ولو بإنكار الصلاة. وينشأ الإشكال: من الاحتمال بلا فرق بين دار الحرب وغيرها، غاية الأمر انتفاء احتمال التقية فيها، وهو خيرة المبسوط (1). ومن ظهور الصلاة في التوبة في دار الحرب، لانتفاء احتمال التقية، وضعفه ظاهر مما عرفت.
(الفصل الثاني في أحكام المرتد) (ومطالبه ثلاثة):
(الأول: حكمه في نفسه) (المرتد إن كان) ارتداده (عن فطرة) الإسلام (وكان ذكرا بالغا عاقلا) وذكر الوصفين للتنصيص، وإلا فلا ارتداد لغيرهما (وجب قتله ولو تاب لم يقبل توبته) والمراد به: من لم يحكم بكفره قط، لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد، ووصفه الإسلام حين بلغ، ودليله الإجماع كما في الخلاف (2) والأخبار: كصحيح الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام): يقتل (3).
وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام): عن مسلم ارتد، قال: يقتل ولا يستتاب، قال فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام؟ قال: يستتاب فإن رجع، وإلا قتل (4).
وخبر عمار سمع الصادق (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه (5).