كظاهر النهاية (1) والجامع (2). ولعل القول بالاستحباب، للأصل، واشتراك أبي بصير، ووحدة الخبر.
(ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين، أو الإقرار مرتين) كما في المقنعة (3) والسرائر (4) ولم نظفر بمستنده.
(ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر كالأجنبي) لحرمته، وعدم الفارق، وعموم قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام (5). وفي خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام): إن امرأة جاءت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: إني قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا، فقالت: لا، فقال: أما أنها ستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا، ثم قالت: اجلديني، فأبت الأمة فأعتقتها، ثم أتت النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبرته، فقال: عسى أن يكون به (6).
(وكل من فعل محرما، أو ترك واجبا، كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد، لكن بما يراه الإمام، ولا يبلغ حد الحر في الحر) وإن تجاوز حد العبد (ولا حد العبد في العبد) ففي الحر من سوط إلى تسعة وتسعين، وفي العبد من سوط إلى تسعة وأربعين، كما في التحرير (7).
وقد مر القول بأنه يجب أن لا يبلغ أقل الحد، وهو في الحر ثمانون، وفي العبد أربعون. وبأن التعزير فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حده، وفيما ناسب القذف والشرب يجب أن لا يبلغ حده، وسمعت بعض الأخبار (8) في ذلك.
وما ورد فيه تقدير كالوطء في الحيض، وفي الصوم، ووطء أمة يتزوجها