لا ضمان عليه بحال] (1) وهو مذهبنا، قال: لأن تحري خلافهما مستحب (2).
ولا فرق بين الحد لله أو للناس، كما أطلق في النهاية (3) والشرائع (4) والجامع (5) والغنية (6) وصرح بالتعميم في السرائر (7).
(وقيل) في الاستبصار: إن ذلك في حدود الله، وأما في الحد للناس فديته (على بيت المال) (8) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر حسن بن صالح الثوري:
من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا (9).
وفي المقنعة: إن الإمام ضامن (10). ويحتمل الضمان في بيت مال المسلمين، كما يحتمل " بيت المال " في الاستبصار بيت مال الإمام. وهذا الخبر ضعيف، لكن في الإيضاح أنه متواتر عنهم (11).
وقيل في المبسوط (12): من مات بالتعزير فديته على بيت المال، لأنه ليس حدا، ولأنه ربما زاد خطأ بخلاف الحد، وهو لا يجري في الإمام المعصوم.
وقطع في الخلاف (13) بأنه كالحد، واحتمله أيضا في المبسوط (14) بناءا على دخوله في عموم الحد، مع أصل البراءة، وعموم ما على المحسنين من سبيل.
(ولو بان فسق الشاهدين) أو الشهود على ما حده القتل (بعد القتل، فالدية على بيت المال) لأنه من خطأ الحاكم (دون الحاكم وعاقلته) لأنه