(إلى) ورثة (الواقف لتعذر المصرف) وهو الأقوى لكن إذا مات الناكل كان للبطن الثاني الأخذ بيمين أو لا بها.
(السادس: لو ادعى إعتاق عبد في ملكه وهو في يد غيره لم يحلف مع شاهده) الواحد (لأنه يثبت الحرية) لا المال والحرية إن كانت مالا فبالنسبة إلى العبد لا غيره. نعم إن قصد بذلك إثبات الولاء لنفسه احتمل الثبوت.
وأثبت الشيخ الحرية بذلك (1) نظرا إلى أنه يدعي ملكا متقدما على العتق.
(ولو ادعى جارية ذات ولد في يد الغير) (و) ادعى (نسب الولد وأنها مولده حلف مع شاهده ليثبت الرقية) من غير إشكال (دون) نسب (الولد، ويثبت حكم الاستيلاد) بعد ذلك (بإقراره) لا نسب الولد ولا حريته.
(السابع: يحلف في دعوى قتل الخطأ وشبهه) وبالجملة فيما يوجب الدية أصالة (مع الشاهد) وسيأتي عن ابن حمزة إيجابه خمسا وعشرين يمينا مع شاهد واحد (لا في العمد) كما مر (نعم يكون شهادة الشاهد لوثا يثبت معه الدعوى بالقسامة) كما يثبت بها مع اللوث بغير ذلك. خلافا لابن حمزة فجعل الشاهد الواحد في القتل عمدا بمنزلة خمس وعشرين يمينا (2) وعلى هذا القياس.
(الفصل السادس في النكول) (والأقرب أنه لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعي) وقد مر الخلاف، فإن حلف ثبت دعواه (ولو نكل المدعي سقطت دعواه في الحال وله إعادتها في غير المجلس) وقد تقدم وسيأتي احتمال الخلاف.
(وإنما يرد على المدعي إذا تم النكول بأن يقول: لا أحلف أو أنا نأكل أو يسكت ويقول) له (القاضي: احلف) فلا يحلف. (وينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرات ويشرح له حكم النكول) فربما