(ويقضي الإمام بعلمه في حدوده تعالى، وكذا في حقوق الآدميين) كما تقدم في القضاء (لكن يقف) القضاء في حقوقهم (على المطالبة) وعن الحسين بن خالد أنه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قال: قلت كيف؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس (1).
(ولو شهد) النصاب فقبلت شهادة (بعض وردت شهادة) الباقي أو (الباقين بأمر ظاهر حد الجميع، وإلا) بل بأمر خفي حد (المردود) شهادته خاصة، وفاقا للشيخ (2) وابن إدريس (3) وسعيد (4) إلا أن الشيخ في الخلاف (5) لم يرد المردود أيضا. وقد مر الكلام فيه في الفصل الثاني.
(ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع) - كذا عن خطه - وبعد الحكم (حد الراجع خاصة) لقبول إقراره في حق نفسه لا في غيره، إلا أن يدعي الخطأ، أو يعفو عنه المقذوف. أما قبل الحكم فيحد الجميع. فقد تقدم في ثاني الفصل الثاني.
(ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى) بفلانة (وشهد أربعة اخرى على الشهود أنهم الذين زنوا بها، لم يجب الحد عليه) لجرحهم الشهود عليه، وحدوا للزنا والقذف.
(ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها) وعلم بمطاوعتها له (فله قتلهما ولا إثم) قطع به الشيخ (6) وجماعة، وقيده الشيخ (7) وابن إدريس (8) باحصانهما،