عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع، فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة; فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف; فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف (1).
وما في حسني الحلبي (2) ومحمد بن مسلم عن الصادقين (عليهما السلام) من جلد المكاتب على قدر ما أعتق منه (3). فبمعنى ضربه من الجلد الكامل.
وعن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله عز وجل، قال: إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حر، يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد (4). ولعل المراد أنه إن أعتق عتقا صحيحا لم يقصد به إضرار بالشريك حتى يلزم التقويم وتغريم قيمة النصف، فنصفه حر قبل أداء القيمة، وإلا بطل العتق.
(والقتل) إذا تكرر منه الزنا، والحد عليه (في التاسعة، أو الثامنة) على الخلاف المتقدم (على إشكال): من الاحتياط وصدق الرق في الجملة، ومن تبعض الجلد بتبعضه.
(ويثبت الحد) على الواطئ (في كل نكاح محرم بالإجماع كالخامسة، وذات البعل، والمعتدة) إلا أن يمكن الشبهة في حقه، كمن تجدد إسلامه عن قريب.
روي في الصحيح عن أبي عبيدة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج، فحكم عليها أن يرجمها مع حضور الزوج، وجلدها مع الغيبة أو حكمها، قال: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أليست هي في دار الهجرة؟