(ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الإذن، كان عليه اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن الحد) للزاني; لخبري حذيفة بن المنصور (1) ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) وكذا في صحيح هشام بن سالم عنه (عليه السلام) فيمن تزوج ذمية على مسلمة (3). وليس فيهما ذكر للوطء.
وذكره المصنف والمحقق (4) بناء على صحة التزوج وإباحته، والتوقف على الإذن ابتداءا أو استدامة.
وفي هذا الخبر لهشام وغيره أن طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به. وقيل: أن يضرب بين الضربين (5).
(ولو زنى في مكان شريف كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد، أو في زمان شريف كرمضان والأعياد، زيد عليه في الجلد) ما يراه الحاكم، لانتهاكه الحرمة. وروي أنه أوتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين، ثم حبسه ليلة، ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين! ضربتني ثمانين في شرب الخمر، فهذه العشرون ما هي؟ قال: هذا لجرأتك في شهر رمضان على شرب الخمر (6).
(وإذا زنى بأمة ثم قتلها، حد وغرم قيمتها لمولاها، ولا يسقط الحد بالغرم) كما توهمه بعض العامة (7) لتوهمه أن ضمان القيمة دليل التملك.
(ولو زنى من انعتق بعضه، حد حد الأحرار بنسبة ما عتق، وحد المماليك بنسبة الرقية، فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين).