وفي الخلاف: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة لا قطع عليه، ولم يفصلوا وقال الشافعي: إذا كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن العالي فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق سارق طعاما فلا قطع عليه.
دليلنا ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قطع في عام مجاعة. وروي ذلك عن عمر أنه قال: لا قطع في عام مجاعة ولا قطع في عام السنة، ولم يفصلوا (1).
(ويستوفى الحد من الذمي قهرا) أي يجب على الحاكم عينا (لو سرق مال مسلم، وإن سرق مال ذمي استوفي منه إن ترافعوا إلينا، وإلا فلا و) مع الترافع (للإمام رفعهم إلى حاكمهم ليقضي بمقتضى شرعهم) كسائر الأحكام.
(الركن الثاني: المسروق) (وشروطه عشرة):
(الأول: أن يكون مالا، فلا يقطع سارق الحر الصغير حدا إذا باعه بل) يقطع عند الشيخ (2) وجماعة (لفساده) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني:
إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل قد باع حرا، فقطع يده (3). وخبر عبد الله بن طلحة سأله (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل وهما حران، فيبيع هذا هذا، وهذا هذا، ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس (4). وخبر سنان بن طريف سأله (عليه السلام) عن رجل باع امرأته، قال: على الرجل أن تقطع يده (5). وخبر طريف بن سنان سأله (عليه السلام) عن رجل سرق حرة فباعها، فقال: أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده... الخبر (6).