هذا كله مبني على إسناد الموت إلى سببين: سائغ هو الحد، ومحظور هو الزيادة، من غير اعتبار تعدد شيء منهما، وهو خيرة السرائر (1) لأن الدية والقود على عدد الجناة لا الجنايات، وعليه إن حصلت زيادتان: إحداهما من الحاكم عمدا أو سهوا، والأخرى من الحداد، انقسمت الدية أثلاثا، ويسقط ثلثها بإزاء الحد. وربما احتمل التنصيف، وإسقاط النصف، ثم تنصيف النصف الباقي بين الحاكم والحداد.
(ويمكن أن تقسط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت) وهي جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة (فيسقط) من الدية (ما قابل السائغ) فلو زاد على الثمانين - مثلا - واحدا لم يلزم إلا جزء من أحد وثمانين جزء من الدية... وهكذا. وقطع في التحرير (2) بنفي هذا الاحتمال.
(و) يمكن (إيجاب الجميع) أي جميع الدية على بيت المال، أو مال العامد، أو عاقلة الساهي (لأنه قتل حصل من) مجموع (فعله تعالى وعدوان الضارب) أو الآمر (فيحال الضمان كله على العادي، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف) ما لو ضرب به غيره لم يقتله (وكما لو ألقى حجرا على سفينة موقرة فغرقها) ولو كان يلقيه على خالية لم يغرقها.
(الفصل الثالث في اللواحق) (لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء) غير مؤرخين، أو مؤرخين بما يمكن معه أن يكون القيء من ذلك الشرب (حد) كما في النهاية (3) والسرائر (4) وغيرهما، وحكى الإجماع عليه في السرائر، ويظهر مثله من الخلاف (5) (على إشكال: لما روي) عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام)