(المقصد الثامن) (في بقايا مباحث الدعاوي) (وهي أربعة مباحث):
(الأول: ما يتعلق بالدعاوي) وفيه مسائل:
الأولى: (من كان له حق عقوبة) على غيره (لم يكن له استيفاؤه بنفسه بل يجب رفعه إلى الحاكم) فإنه الذي يقيم الحدود وفي القصاص خلاف يأتي.
(و) الثانية (لو لم يجد للجاحد) حقه من المال (مع عدم البينة) أو ما يقوم مقامها، وبالجملة لمن يجوز المقاصة من ماله للعجز عن الإثبات شرعا (إلا من غير الجنس) جازت المقاصة بعد التقويم بالقيمة العدل، ويتخير بين التملك بالقيمة والبيع بالجنس وتملكه. وعند الشيخ: لابد من البيع، قال: ومن الذي يبيع؟ قال بعضهم: الحاكم، لأن له الولاية عليه. وقال آخرون: يحضر عند الحاكم ومعه رجل واطأه على الاعتراف بالدين والامتناع من أدائه. والأقوى عندنا: أن له البيع بنفسه (1) انتهى. فإن أخذه (وهو أكثر من حقه) قيمة وكان له عليه مائة فأخذ سيفا يساوي مائتين فتلف في يده بلا تفريط (لم يكن الزيادة مضمونة)