(المقصد الثاني) (في اللواط والسحق والقيادة) (وفيه مطالب) ثلاثة:
(الأول في اللواط) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي (1).
(وهو وطء الذكر من الآدمي) بإيقاب أو تفخيذ ونحوه.
(فإن كان بإيقاب، وحده غيبوبة الحشفة في الدبر) ولعله احتاط بذلك، وإلا فالنصوص (2) والفتاوى مطلقة تشتمل ما دونه، ويمكن تعميم الحشفة للكل والبعض (وجب القتل) عندنا (على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما، سواء الحر والعبد، والمسلم والكافر، والمحصن وغيره) بالإجماع، كما هو الظاهر منهم، ونص عليه في السرائر (3).
وما في بعض الأخبار (4) من الفرق بين المحصن وغيره محمول على التقية، أو ما دون الإيقاب بعد تسليم الصحة.