لصدق أن السماع وحده يكون مستندا للقطع وإن لم يشترط في صحة الشهادة حصوله به أو مستند علم الشاهد. ويجوز تعميم علمه للظن المعتبر فيما يثبت بالاستفاضة. (إما المشاهدة، وذلك في الأفعال: كالغصب والسرقة والقتل) والجرح (والرضاع والولادة) وهي فعل للولد وشبه فعل للأم (والزنا واللواط) والاصطياد والالتقاط والإحياء والقبض والإقباض. ولعله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواتر، فإنه يفيد العلم كالمشاهدة. ويجوز أن يكون مراد الأصحاب بالاستناد إلى المشاهدة ما يعم الاستناد إليها بلا واسطة أو بها. (وتقبل فيه (1) شهادة الأصم لانتفاء الحاجة إلى السمع فيه (2). وروي) عن جميل (أنه) سأل الصادق (عليه السلام) عن شهادة الأصم في القتل، فقال: (يؤخذ بأول قوله) ولا يؤخذ بثانيه (3). وأفتى بمضمونه الشيخ في النهاية (4) وابنا حمزة (5) والبراج (6). والوجه القبول مطلقا للعمومات وضعف الخبر.
وفي المختلف: إنا نقول بالموجب فإن الثاني إن كان منافيا للأول ردت شهادته فيه، لأنه رجوع عما شهد به أولا فلا يقبل، وإن لم يكن منافيا له كان شهادة اخرى مستأنفة لا ثانيا (7). ولا يرد عليه أنه على المنافاة خارج عن العدالة أو الضبط.
لجواز افتراق زماني القولين طويلا بحيث لا ينافي الضبط المعتبر في الشهادة.
(وإما السماع والإبصار معا، وذلك في الأقوال كالعقود مثل: النكاح والبيع والصلح والإجارة وغيرها) والأقارير والوصايا والقذف ونحو ذلك (فإنه لابد) فيها (من البصر لمعرفة المتعاقدين) مثلا وبالجملة اللافظ (ومن السماع لفهم اللفظ).
(ولا تقبل شهادة الأعمى بالعقد) ونحوه (إلا أن يعرف الصوت قطعا