يتأتى على القول بالترتيب (و) أما (على التخيير) فإنه (يجوز قطعه بل قتله وإن لم يأخذه) شيئا فضلا عما دون النصاب أو ما ليس في حرز.
(والمختلس) وهو الذي يأخذ الشيء من غير حرز اختطافا وحين يفترض غفلة من صاحب المال (والمستلب) وهو الذي يأخذه ظاهرا من غير اشهار سلاح أو قهر، وبه فسر المختلس في النهاية (1) والمهذب (2) والسرائر (3) ولعله أريد به ما يعم المستلب (والمحتال بالتزوير) في الشهادة (والرسائل الكاذبة لا يقطع واحد منهم) للأصل، وخروجهم عن نصوص السرقة والمحاربة، وللإجماع، والنصوص:
كقوله (عليه السلام) لا قطع في الخلسة (4). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير، فإنها خيانة (5).
وقوله (عليه السلام): إني لا أقطع في الدغارة المعلنة (6). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: ليس على الذي يستلب قطع (7).
(بل يؤدب) كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره (8). وأتي (عليه السلام) برجل اختلس درة من أذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه (9). وفي مضمري سماعة من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا (10).
وما تضمنه ما مر من حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) من قطع الكاذب في